|
أمر أميرى
رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى
نحن حمد بن عيسى آل
خليفة أمير دولة البحــرين

بعد الإطلاع على الدستور
وعلى الأمرالأميرى رقم(4) لسنة 1975
وعلى الأمرالأميرى رقم(9) لسنة1992 بإنشاء
مجلس الشورى المعدل بالأمرالأميرى رقم(12) لسنة1996
وعلى الأمر الأميرى رقم(10) لسنة1992 بشأن النظام الداخلى لسير العمل فى مجلس
الشورى المعدل بالأمر الأميرى رقم(13) لسنة1996
وعلى الأمر الأميرى رقم(16) لسنة1996 بتعيين
أعضاء مجلس الشورى
وعلى الأمر الأميرى رقم (17) لسنة1996 بتعيين رئيس مجلس الشورى
أمرنــا بمـا هـو آت :
تنشأ فى
مجلس الشورى لجنة تسمى (لجنة حقوق الإنسان) تباشر الإختصاصات المخولة لها بمقتضى
هذا الأمر الأميرى.
تشكل اللجنة من ستة من أعضاء مجلس الشورى على أن يسمى رئيس مجلس الشورى أحد نائبيه
رئيساً
لهذه اللجنة، وخمسة أعضاء ينتخبهم أعضاء المجلس فى بداية كل دورة إنعقاد، وتكون مدة اللجنة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيلها.
يجوز
الجمع بين عضوية اللجنة وعضوية لجان مجلس الشورى.
تختص لجنة حقوق الإنسان بالأمور الآتية:
1- دراسة التشريعات والنظم المعمول بها فى دولة البحرين، من حيث ما يتعلق منها
بمسائل تدخل ضمن مجالات حقوق الإنسان، واقتراح التعديلات التى قد تراها مناسبة فى
هذا الشأن.
2- الإسهام والتعاون مع الأجهزة الرسمية المعنية فى تنمية الوعى بحقوق الإنسان.
3- متابعة مسائل حقوق الإنسان والعمل على حمايتها واقتراح الحلول المناسبة لها.
4- المشاركة فى الندوات وإجراء البحوث والدراسات فى مجالات حقوق الإنسان والمساهمة فى أية إجتماعات برلمانية عربية أو دولية المتعلقة بتلك المجالات
.
5- تنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
6- التعاون والتفاعل مع اللجان المماثلة على المستوى الخليجى والعربى والدولى.
7- متابعة إجتماعات الإتحاد البرلمانى الدولى فيما يخص مسائل حقوق الإنسان.
8- بحث ما يحال إليها من أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء من موضوعات ذات صلة
بمجالات حقوق الإنسان.
وللجنة فى سبيل مباشرة إختصاصاتها أن تقوم بالتنسيق مع وزارات الدولة والجهات
المعنية الأخرى للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة.
تصدر اللجنة لائحة داخلية تتضمن القواعد والإجراءات التى
تسير عليها فى مباشرة إختصاصاتها المخولة لها.
ترفع اللجنة تقاريرها عن مباشرة إختصاصاتها المنصوص عليها فى
المادة الرابعة من هذا الأمر الأميرى - من خلال رئيس مجلس الشورى - إلى أمير البلاد
ورئيس مجلس الوزراء، لاتخاذ ما يناسب في شأنها.
لا تخضع تقارير اللجنة وتوصياتها للمناقشة سواء فى جلسات
مجلس الشورى أو لجانه.
ولرئيس مجلس الشورى أن يحيط أعضاء المجلس علماً بما رفع من تقارير اللجنة وتوصياتها.
استثناء
من حكم المادة الثانية من هذا الأمر الأميرى، تكون مدة أول لجنة مشكلة وفقاً
لإحكام هذا الأمر، سنة واحدة تنتهى بنهاية الدورة الحالية لمجلس الشورى.
على الوزراء - كل
فيما يخصه - وعلى رئيس مجلس الشورى تنفيذ
أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
حمد بن عيسى آل خليفة
أمير دولة البحرين
|