Best View 800 x 600

 

 English Version

E-mail us



الصفحة الرئيسية 

مقــدمــــــة

أمرأميرى بإنشاءاللجنة

نشـــاط اللـجـنة

لائحة عمـل اللجنـة
أعضـاء اللجنـــة
أخبــار جــديـدة
إجتـماعـات اللجـنة
روابــط و مواقـع
نبــذة عن المملكة
الإتصـال و الإستعلام
خطة الإعلام الداخلى
خريطــة الموقــع


 
لائحة
النظام الداخلى لسير عمل لجنة حقوق الإنسان
في مجلس الشورى
 

 أولاً : رئيس اللجنة:

المادة الأولى

"رئيس اللجنة هو الذى يمثلها فى إتصالها بمختلف الأجهزة الرسمية والجهات الإدارية والمنظمات واللجان والجهات المعنية الأخرى.

وهو الذى يحدد موضوع المناقشة ويطرح الأمور والموضوعات لأخذ الرأى عليها".

المادة الثانية

يتولى رئيس اللجنة بوجه خاص الأمور الآتية :
   
 أ- رئاسة إجتماعات اللجنة.
    ب- إعداد جدول أعمال اللجنة.
    ج- إعداد مشروع موازنة اللجنة وعرضه على اللجنة.
   
د - إبلاغ رئيس مجلس الشورى بتقارير عن قرارات وتوصيات اللجنة المتعلقة بإختصاصاتها.
  
هـ- الإشراف على جميع شئون وأعمال  اللجنة الإدارية والمالية والفنية.

المادة الثالثة

يراعى الرئيس مطابقة أعمال اللجنة لأحكام الأمر الأميرى رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى وأحكام هذه اللائحة.

المادة الرابعة

إذا تغيب رئيس اللجنة تولى المقرر تسيير أمورها ولرئيس اللجنة أن يفوض المقرر فى بعض تلك الأمور.


   

قـرار إدارى

 
  رقم(2) لسنة 2001  
     

إبراهيم محمد حسن حميدان - رئيس مجلس الشورى

بعد الإطلاع على الأمر الأميرى رقم (9) لسنة1992م بإنشاء مجلس الشورى المعدل بالأمر الأميرى رقم (12) لسنة1996م

وعلى الأمر الأميرى رقم (10) لسنة1992م  بشأن النظام الداخلى لسير العمل فى مجلس الشورى المعدل بالأمر الأميرى رقم (13) لسنة1996

وعلى الأمر الأميرى رقم (24) لسنة1999م بإنشاء لجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى
وعلى الأمر الأميرى رقم (29) لسنة2000م بتعيين أعضاء مجلس الشورى
وعلى الأمر الأميرى رقم (30) لسنة2000م بتعيين رئيس مجلس الشورى
وعلى الأمر الأميرى رقم (46) لسنة2001م بدعوة مجلس الشورى للإنعقاد لدور الإنعقاد العادى العاشر
وعلى تشكيل هيئة مكتب المجلس لدور الإنعقاد العاد
ي العاشر

قررنا-------

المادة الأولى

يسمى السيد / خالد حسين المسقطى - النائب الثانى لرئيس مجلس الشورى- رئيساً للجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى

المادة الثانية

تكون مدة رئاسته للجنة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القرار وتنتهى ببدء دور الإنعقاد العادى الحادى عشر للمجلس

المادة الثالثة

على أقسام الأمانة العامة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من  تاريخ صدوره

إبراهيم محمد حسن حميدان
رئيس مجلس الشورى

صدر بتاريخ 10/10/2001م

 

بداية الصفحة

حقوق النشر©  2001 محفوظة للجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى بمملكة البحرين