Best View 800 x 600

 

 English Version

E-mail us



الصفحة الرئيسية 

مقــدمــــــة

أمرأميرى بإنشاءاللجنة

نشـــاط اللـجـنة

لائحة عمـل اللجنـة
أعضـاء اللجنـــة
أخبــار جــديـدة
إجتـماعـات اللجـنة
روابــط و مواقـع
نبــذة عن المملكة
الإتصـال و الإستعلام
خطة الإعلام الداخلى
خريطــة الموقــع


 
لائحة
النظام الداخلى لسير عمل لجنة حقوق الإنسان
في مجلس الشورى
 

رابعاً : واجبات أعضاء اللجنة:

المادة السابعة و العشرون

إذا وقع من العضو أثناء قيامه بعمله فى اللجنة ما يستوجب المساءلة الجزائية سجل ما قام به فى محضر اللجنة، وأحال رئيس اللجنة الأمر إلى رئيس مجلس الشورى لإتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.

المادة الثامنة و العشرون

لا يجوز لعضو اللجنة أن يتغيب عن إجتماعاتها لأكثر من إجتماعين متتاليين بغير إذن من رئيس اللجنة، كما لا يجوز له أن يطلب الإذن بالغياب لمدة غير محددة.

وللجنة أن تصدر قرارها باعتبار العضو مستقيلاً إذا تخلف عن حضور أربعة إجتماعات متتالية أو ست إجتماعات غير متتالية بغير عذر مقبول، ويدعى العضو لسماع أقواله قبل إصدار اللجنة لقرارها.

المادة التاسعة و العشرون

لا يجوز لعضو اللجنة الانصراف من الاجتماع نهائيا قبل ختامه الا باذن من الرئيس.

المادة الثلاثــون

 لا يجوز لأي عضو مقاطعة المتكلم ولا إبداء ملاحظة له. وللرئيس وحده الحق في أن يلفت نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه الى وجوب مراعاة أحكام هذه اللائحة، ولا يجوز للعضو الكلام في الامور الشخصية لأحد، ويجوز للرئيس ان يلفت نظره.

المادة الواحد و الثلاثون

 اذا أخل العضو بالنظام بمخالفته لأحكام هذه اللائحة او بأية طريقة اخرى أو أبدى أقوالا غير لائقة أو فيها إضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو عرض بسوء نية بأحد زملائه أو أعضاء الحكومة أو الهيئات النظامية أو وجه الى أحد أولئك إهانة أو عبارة مثيرة أو تهديدا أو خرج بأي وجه من الوجوه عن مقتضيات اللياقة، ناداه الرئيس باسمه ونبهه الى المحافظه على النظام، فإن اعترض رجع الرئيس الى اللجنة ليفصل في الأمر دون مناقشة.

المادة الثانية و الثلاثون

للجنة ان تتخذ قبل العضو الذي أخل بهذا النظام أو لم يمتثل لقرار اللجنة بمنعه من الكلام أحد الاجراءات الاتية:

         1-  منعه من الكلام في موضوع معين بقية الاجتماع.
         2- الانذار.
         3- اللوم.
         4-
حرمانه من الكلام بقية الاجتماع.
         5-
اخراجه من قاعة اللجنة الى نهاية الاجتماع.
         6-
حرمانه من الاشتراك في أعمال اللجنة مدة لا تزيد عن شهر.

وتصدر اللجنة قرارها في ذات الاجتماع دون مناقشة وبعد سماع اقوال العضو اذا اقتضى الحال.

المادة الثالثة و الثلاثون

 اذا لم يمتثل العضو لقرار اللجنة، يتخذ الرئيس الوسائل التي تكفل تنفيذ القرار، وله ان يوقف الاجتماع أو يرفعه وفي هذه الحالة يمتد الحرمان الى ضعف المدة التي قررتها اللجنة.

المادة الرابعة و الثلاثون

 للعضو الذي حرم من الاشتراك في أعمال اللجنة بمقتضى المادتين السابقتين ان يطلب وقف قرار اللجنة اذا قدم اعتذارا مكتوبا سجل فيه أسفه لعدم احترامه نظام اللجنة، ويتلى هذا الاعتذار في الاجتماع، وتصدر اللجنة قرارها في الطلب دون مناقشة.

المادة الخامسة و الثلاثون

اذا تكرر من العضو في دورة الانعقاد ذاتها ما يوجب حرمانه من الاشتراك في أعمال اللجنة فلا يقبل منه اعتذار، وللجنة في هذه الحالة ان تقرر حرمانه من الاشتراك في أعمالها لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو اعتبار أنه فقد الثقة والاعتبار وأبلغت رئيس المجلس بذلك لاتخاذ الاجراءات في هذا الشأن.

بداية الصفحة

حقوق النشر©  2001 محفوظة للجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى بمملكة البحرين