|

| |
|
لائحة |
|
النظام الداخلى لسير عمل لجنة حقوق الإنسان |
|
في مجلس
الشورى |
| |
ثانياً :
تشكيل اللجنة:
 |
المادة الخامسة
|
 |
تشكل اللجنة فى بداية كل دورة عادية لمجلس الشورى, لمباشرة الأمور المختصة بها, وتعقد إجتماعاتها مرة كل أسبوعين على الأقل.
 |
المادة السادسة
|
 |
فى حالة خلو مكان رئيس اللجنة أو أحد أعضائها لأى سبب من الأسباب يتم شغل المكان
الخالى بالطريقة المنصوص عليها فى المادة الثانية من الأمر الأميرى رقم (24) لسنة1999 و ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الخلو.
ويعتبر تغيب رئيس اللجة لمدة غير محددة - لأى سبب من الأسباب
- عن إجتماعاتها بمثابة
خلو المكان ويتم شغله بالطريقة المنصوص عليها فى هذه المادة.
 |
المادة السابعة
|
 |
تنتخب اللجنة فى أول إجتماع
لها مقرراً من بين أعضائها
بالإقتراع السرى, فإذا تساوت الأصوات أجرى رئيس اللجنة القرعة لتحديد الفائز. وفى حالة خلو مكانه لأى سبب من الأسباب يتم شغله بذات الإجراءات.
 |
المادة الثامنة
|
 |
تكون للجنة سكرتارية يصدر بتنظيمها قرار من رئيس اللجنة
بعد موافقتها, كما يكون لها أمين سر يعد مشروع جدول إجتماعات اللجنة لإقراره
من رئيس اللجنة ويكون مسئولاً فى عمله أمام رئيس اللجنة.
بداية الصفحة
|