Best View 800 x 600

 

 English Version

E-mail us



الصفحة الرئيسية 

مقــدمــــــة

أمرأميرى بإنشاءاللجنة

نشـــاط اللـجـنة

لائحة عمـل اللجنـة
أعضـاء اللجنـــة
أخبــار جــديـدة
إجتـماعـات اللجـنة
روابــط و مواقـع
نبــذة عن المملكة
الإتصـال و الإستعلام
خطة الإعلام الداخلى
خريطــة الموقــع


 
لائحة
النظام الداخلى لسير عمل لجنة حقوق الإنسان
في مجلس الشورى
 

ثالثاً : نظام العمل فى اللجنة:

المادة التاسعة

مقر اللجنة هو مجلس الشورى, وكل إجتماع تعقده اللجنة فى غير المكان والزمان المقررين لإجتماعها يكون باطلاً، وتبطل القرارات والتوصيات الصادرة فيه.

المادة العاشرة

إجتماعات اللجنة غير علنية، ولا يجوز أن يحضر إجتماعاتها من غير أعضائها إلا أمين السر، ومن ترى اللجنة حضوره من مسئولى الأجهزة الرسمية المعنية لأمر يتعلق بموضوع معروض عليها، أو من تأذن له اللجنة من موظفى الحكومة أو خبرائها.

المادة الحادية عشر

يبدأ إجتماع اللجنة بحضور الرئيس وأغلبية أعضائها، فإذا تبين عند حلول موعد الإجتماع أن العدد لم يكتمل أجل الرئيس إفتتاحه نصف ساعة، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الإجتماع إلى موعد لاحق محدد.

المادة الثانية عشر

لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصياتها بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس.

المادة الثالثة عشر

تتولى اللجنة بحث الأمور المختصة بها وما يحال إليها من أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء، ولها أن تجمع كل البيانات والمعلومات التى تتعلق بتلك الأمور لتكوين رأيها، كما لها فى سبيل ذلك أن تطلب عن طريق رئيسها من الأجهزة الرسمية المعنية وكذلك من مختلف المنظمات واللجان المعنية البيانات والوثائق التى تراها لازمة لدراسة موضوع معروض عليها.

المادة الرابعة عشر

يجوز للجنة أن تطلب عن طريق رئيسها حضور المسئول المختص لبحث الأمر المعروض.

المادة الخامسة عشر

تعقد اللجنة إجتماعاتها بناء على دعوة من رئيسها، وتجب دعوتها للإنعقاد إذا طلبت أغلبية أعضائها، وتكون دعوة اللجنة قبل موعد إنعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الإجتماع والمذكرات والأوراق المتعلقة بها، وتخطر السكرتارية بجدول الأعمال.

المادة السادسة عشر

لا يجوز عرض أو بحث  أية مسألة من المسائل  فى أى إجتماع من إجتماعات اللجنة  إذا لم تكن مدرجة فى جدول أعمال ذلك الإجتماع.

المادة السابعة عشر

يحرر لكل إجتماع محضر يدون به ما عرض من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وتوصيات.

المادة الثامنة عشر

للرئيس أن يأمر بأن يحذف من محضر الإجتماع أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذه اللائحة، وعند الإعتراض على ذلك، يعرض الأمر على اللجنة وتصدر قرارها فى هذا الشأن دون مناقشة.

المادة التاسعة عشر

بعد التصديق على المحضر يوقع عليه كل من رئيس اللجنة وأمين السر ويحفظ فى سجلات اللجنة.

المادة العشرون

تقدم اللجنة الى رئيس مجلس الشورى تقريراً عن ما تم بحثه من أمور داخلة فى إختصاصاتها تبين فيه عملها وتوصياتها, وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تصديها لهذه الأمور لرفعه الى أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء، ويجب أن يشتمل التقرير على الأمر الذى تم بحثه وكما أقرته اللجنة والأسباب التى بنت عليها اللجنة رأيها، وأن يشتمل على رأى الأقلية.

المادة الحادية و العشرون

عند بدء كل دورة إنعقاد لمجلس الشورى تستأنف اللجنة بحث ودراسة الأمور القائمة لديها من تلقاء نفسها.

المادة الثانية و العشرون

للجنة أن تعد بصفة عاجلة بعد كل إجتماع موجزاً لمحضره يبين به خلاصة الأمور التى عرضت على اللجنة ليكون فى متناول أجهزة الإعلام المختلفة.

المادة الثالثة و العشرون

تقوم اللجنة بإستلام الشكاوى والرسائل التى ترد إليها ودراستها وإتخاذ ما يلزم بشأنها، ويجب أن تكون الشكاوى والرسائل موقعة ممن قدمها ومذكور بها محل إقامته وأن تكون خالية من العبارات غير االلائقة.

المادة الرابعة و العشرون

تقيد الشكاوى والرسائل التي ترد الى اللجنة فى سجل عام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان إسم مقدمها ومحل إقامته وملخص موضوعها وللجنة أن تأمر بحفظ الشكاوى والرسائل التى لا تستوفى الشروط الواردة فى المادة السابقة أو تلك التى تخرج عن نطاق إختصاصاتها.

المادة الخامسة و العشرون

لكل عضو أن يطلع على أى شكوى أو رسالة متى طلب ذلك من رئيس اللجنة مع الأخذ بالإعتبار أهمية عدم إفشاء سريتها.

المادة السادسة و العشرون

اللجنة هى المختصة بقبول الاستقالة من عضويتها. وتقدم الإستقالة كتابة الى رئيس اللجنة ويجب أن تعرض على اللجنة فى أول جلسة تلى اليوم العاشر من تقديمها وللعضو أن يعدل عن إستقالته قبل صدور قرار اللجنة بقبولها.

بداية الصفحة

حقوق النشر©  2001 محفوظة للجنة حقوق الإنسان فى مجلس الشورى بمملكة البحرين